محمد حسين الحسيني الجلالي

1492

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4238 ] بالاسناد إلى الحسن بن علي قَالَ : قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام وجوابه بخطّه : سأل عَن تفسير قوله : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ « 1 » قَالَ : فكتب إليه : « الحكّام : القضاة » قَالَ : ثم كتب تحته : « هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم عاصٍ « 2 » وهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به ، إذا كان قد علم أنّه ظالم » . ( بحار الأنوار 104 : 265 ) الفصل الثالث : في أجر المجتهد [ 4239 ] ( خ م د - عمرو بن العاص رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » . قال راويه : فحدّثتُ أبا بكر بن حزم ، فقال : هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود . ( جامع الأصول 10 : 584 ) [ 4240 ] ( ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد » . أخرجه الترمذي والنسائي ( جامع الأصول 10 : 548 )

--> ( 1 ) . البقرة : 188 . ( 2 ) . في المصدر : ظالم العاصي .